السيد محمد جواد العاملي

847

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا : الأوّل : رجل خلّف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره وإحدى زوجاته هي امّ البنت وابن واحد من ابنيه ، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلّا نصف ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيبه من الثلث ، ولآخر بمثل ما لامّه إلّا ثلث ما يبقى ، ولآخر بمثل ما لابن واحد إلّا سدس ما يبقى ، ثمّ وقع الهدم على الابن الّذي له امّ ، وعلى امّه الّتي هي إحدى الزوجات المذكورة ، وعلى بنت الابن وخلّفوا المذكورين ، ومات الابن الآخر وخلّف ثلاثة بنين ، وقد أقرّ أحدهم بزوجة له وابنة منها ، وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلّفت ابن ابن أخيها لأبيها الّذي هو ابن ابن أختها لامّها ، والّذي هو ابن بنت أختها لأبيها ، والّذي هو ابن بنت أخيها لامّها ، وابن بنت أخت أخرى لأبيها أيضا ، وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلّفت زوجا وعمّا وعمّة ، وأقرّ الزوج أنّها أوصت لأجنبي بثلث ما لها ثمّ مات وخلّف بنتين ، ولم يخلّف غير المتوفّى الأوّل تركة . فأصل المال ( الفريضة - خ ل ) مائة وثمانون : للأب أربعة وعشرون ، وللامّ أربعة وعشرون ، وللزوجات ثمانية عشر ، ولكلّ ابن أربعة وعشرون ، وللبنت اثنا عشر ، وللخنثى ثمانية عشر ، وللموصى له الأوّل ستّة ، وللثاني اثنا عشر ، وللثالث ثمانية عشر .